الشيخ فاضل اللنكراني
411
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
فصاعداً ، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان ( 1 ) . مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للُأُمّ وبعضهم للأب والأُمّ ، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسّوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والأُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) .
--> ( 1 ) و 2 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 2 ) و 2 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 3 ) في ص 368 - 370 .